(ط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ , فَأَعْلَنَ ذَلِكَ لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا , فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ (?). (?)