صِفَةُ مَا لَا يُؤْخَذُ فِي الْفَرَائِضِ فِي الزَّكَاة
أَخْذ الْمَعِيبَة وَالْعَوْرَاء وَالْهَرِمَة

(خ) , وَعَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا - رضي الله عنه - حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ , وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ , إِلَّا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ " (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015