(خ ت س د جة حم خز حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ) (?) (وَعَلَيْهِ خَاتِمُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا) (?) (إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الْمُسْلِمِينَ , وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فلَا يُعْطِ:) (?) (مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ , فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ [سَائِمَةً] (?) فَفِيهَا شَاةٌ) (?) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا ,

فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا , فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ,

فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ , فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ ,

فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ , فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ) (?)

وفي رواية (?): (فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ , فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ)

(فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ , فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ (?) إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ , فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ , فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَر (?)) (?) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ) (?)

(فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً , فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ) (?) (أُنْثَى) (?) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ) (?)

(فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَاحِدَةً , فَفِيهَا حِقَّةٌ (?)) (?) (طَرُوقَةُ الْجَمَلِ (?)) (?) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ) (?)

(فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ , فَفِيهَا جَذَعَةٌ (?)) (?) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ) (?)

(فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً , فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ,

فَإِنْ زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً , فَفِيهَا حِقَّتَانِ) (?) (طَرُوقَتَا الْجَمَلِ) (?) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً) (?)

(فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ , فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ , وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ) (?) (طَرُوقَةُ الْجَمَلِ) (?)

وفي رواية: (فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ,

فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً ,

فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ , حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً

فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً ,

فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً ,

فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً ,

فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ , حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً

فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً

فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ , فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ , أَيُّ السِّنَّيْنِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ) (?)

(فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ: فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ , وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) (?)

(وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ , وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ) (?)

(وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ , وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) (?)

(وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ) (?)

وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا) (?)

(وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ , وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ,

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ , فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ , وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ (?)) (?)

(إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلَا ابْنُ لَبُونٍ , فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ) (?)

(وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا:) (?)

(إِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ (?) نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً , فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا) (?)

(فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ , فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ) (?) وفي رواية (?): (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ)

(فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ) (?) (وَاحِدَةً) (?) (فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ,

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ) (?) (وَاحِدَةً) (?) (فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ ,

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةِ , فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٍ شَاةٌ) (?) (ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةِ) (?)

(وَفِي الْبَقَرِ:) (?) (إِذَا بَلَغَ الْبَقَرُ ثَلَاثِينَ، فِيهَا تَبِيعٌ (?) مِنَ الْبَقَرِ، جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ،

فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ (?) فَإِذَا كَثُرَتِ الْبَقَرُ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ) (?)

وفي رواية: (وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةُ بَقَرَةٍ) (?) (وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ (?) ") (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015