(د س جة حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ) (?) (فَأَدُّوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ (?)) (?) (رُبُعَ الْعُشْرِ , مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا) (?) (وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ) (?) (حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ) (?) وفي رواية: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ) (?) (فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ) (?) (وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ) (?) (فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ) (?) (وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا , فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ , فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ , وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ") (?)