(م ت د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا سَهَا وفي رواية: (إِذَا شَكَّ) (?) أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ , فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ , فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا , فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ , فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا , فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ) (?) (فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ) (?) (ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ) (?) (ثُمَّ يَجْلِسْ فَيَتَشَهَّدْ , فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ , فَلْيَسْجُدْ) (?) (سَجْدَتَيْ السَّهْوِ) (?) (وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ) (?) (ثُمَّ لِيُسَلِّمْ) (?) (فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً , كَانَتْ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ , وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً , كَانَتْ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ , وَكَانَتْ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَيْ الشَّيْطَانِ ") (?)
وفي رواية (?): (" فَإِنْ كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ , وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ ")