(خ) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - يَوْمَ الْخَنْدَقِ , رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الْأَكْحَلِ (?) " , فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ ") (?)
مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة:
قَال النَّوَوِيُّ (م) 100 - (285): يَحْرُم إِدْخَال النَّجَاسَة إِلَى الْمَسْجِد، وَأَمَّا مَنْ عَلَى بَدَنه نَجَاسَة فَإِنْ خَافَ تَنْجِيس الْمَسْجِد لَمْ يَجُزْ لَهُ الدُّخُول، فَإِنْ أَمِنَ ذَلِكَ جَازَ، وَأَمَّا إِذَا اِفْتَصَدَ فِي الْمَسْجِد فَإِنْ كَانَ فِي غَيْر إِنَاء فَحَرَام وَإِنْ قَطَرَ دَمه فِي إِنَاء فَمَكْرُوه، وَإِنْ بَال فِي الْمَسْجِد فِي إِنَاء فَفِيهِ وَجْهَانِ أَصَحّهمَا: أَنَّهُ حَرَام: وَالثَّانِي: مَكْرُوه.