(ط) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ - رضي الله عنهما - أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، قَالَ: وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ (?). (?)