(خ م س د) , عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهِيَ حَائِضٌ) (?) (تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً) (?) (فَذَكَرَ عُمَرُ - رضي الله عنه - ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (?) (" فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ قَالَ:) (?) (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ) (?) (مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ) (?) (ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى) (?) (سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا) (?) (ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا) (?) (فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى) (?) (إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ) (?) (فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا) (?) (أَوْ حَامِلًا) (?) (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} (?) فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (?)) (?) (وَقَالَ: فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ - عزَّ وجل - أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ") (?)
وفي رواية: (" فَذَاكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ اللهُ - عزَّ وجل - ") (?)