(جة) , وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ " (?) (ضعيف)

مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة:

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْوُضُوءِ تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ أَثْنَاءَ غَسْلِ الْيَدِ، إِنْ كَانَ ضَيِّقًا وَلا يُعْلَمُ وُصُولُ مَاءِ الْوُضُوءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ، فَإِنْ كَانَ الْخَاتَمُ وَاسِعًا، أَوْ كَانَ ضَيِّقًا وَعَلِمَ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ فَإِنَّ تَحْرِيكَهُ لا يَجِبُ، بَلْ يَكُونُ مُسْتَحَبًّا.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لا يَجِبُ تَحْوِيلُ خَاتَمِ الْمُتَوَضِّئِ مِنْ مَوْضِعِهِ وَلَوْ كَانَ ضَيِّقًا إِنْ كَانَ مَأذُونًا فِيهِ، وَعَلَى الْمُتَوَضِّئِ إِزَالَةُ غَيْرِ الْمَأذُونِ فِيهِ إِنْ كَانَ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ لِلْبَشَرَةِ وَإِلا فَلا، وَلَيْسَ الْحُكْمُ بِإِزَالَةِ مَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ لِلْبَشَرَةِ خَاصًّا بِالْخَاتَمِ غَيْرِ الْمَأذُونِ فِيهِ، بَلْ هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ حَائِلٍ كَشَمْعٍ وَزِفْتٍ وَوَسَخٍ. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015