(س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كُنْتُ أَنَا وَرَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ (?) الْوَاحِدِ وَأَنَا طَامِثٌ حَائِضٌ، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ) (?) (مَا أَصَابَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ (?) وَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ يَعُودُ مَعِي، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ) (?) (غَسَلَ مَكَانَهُ) (?) (وَلَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ) (?) (وَصَلَّى فِيهِ ") (?)

الشَّرْح:

(" كُنْتُ أَنَا وَرَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ) الشِّعَار بِالْكَسْرِ ثَوْب يَلِي الْجَسَد سمِّيَ بذلك لِأَنَّهُ يَلِي شَعْره , وَالدِّثَار ثَوْب فَوْقه. عون2166

والمعنى: بلا حاجب من ثوب.

(وَأَنَا طَامِثٌ حَائِضٌ) قَوْلها: طَامِث تَأكِيد لِقَوْلِها حَائِض. عون269

فيكون من التوكيد بالمترادف. ذخيرة773

قال في المنهل: والحديث لا ينافي ما ثبت من " أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان إذا أراد أن يضاجع إحدى أزواجه وهي حائض أمرها أن تتزر , ثم يضاجعها " , لأن الظاهر أن عائشة كانت تأتزر , ثم تنام معه في الشعار. ذخيرة284

(فَإِنْ أَصَابَهُ) أَيْ: أَصَابَ بَدَنه. عون2166

قلت: لكن قولها في بقية الرواية (غَسَلَ مَا أَصَابَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ , وَصَلَّى فِيهِ) يدل على أنها تعني الشِّعَار , وليس بدنه. ع

(مِنِّي شَيْءٌ) أَيْ: مِنْ دَم الْحَيْض. عون269

(غَسَلَ مَا أَصَابَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ) أَيْ: لَمْ يُجَاوِز مَوْضِع الدَّم إِلَى غَيْره , بَلْ يَقْتَصِر عَلَى مَوْضِع الدَّم. عون269

(وَصَلَّى فِيهِ) أَيْ: في ذلك الشعار

(ثُمَّ يَعُودُ مَعِي) أَيْ: إلى النوم معي. ذخيرة284

أَيْ: أنه يرتدي ذلك الشعار معها مرة أخرى. ذخيرة773

(فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ) أَيْ: إِنْ أَصَابَ ثَوْبه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد الْعَوْد. عون269

قلت: هكذا ذكر صاحب عون المعبود , فمرة قال بدنه , ومرة قال ثيابه , والأرجح أنه الشعار , لقولها: (وَصَلَّى فِيهِ).ع

(فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ , غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ , وَصَلَّى فِيهِ)

فَوائِدُ الْحَدِيث:

الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز النَّوْم مَعَ الْحَائِض وَالِاضْطِجَاع مَعَهَا فِي لِحَاف وَاحِد إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَائِل يَمْنَع مِنْ مُلَاقَاة الْبَشَرَة فِيمَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة أَوْ تَمْنَع الْفَرْج وَحْده عِنْد مَنْ لَا يُحَرِّم إِلَّا الْفَرْج. عون2166

وأنه إن أصاب الثوب ونحوه , يغسل محل الإصابة فقط. ذخيرة284

وفيه جواز الصلاة في الشعار الذي يرتديه الرجل مع امرأته إذا تيقن طهارته. ذخيرة773

وفيه بيان ما كان عليه النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - من سعة الأخلاق ولين الجانب. ذخيرة284

مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى نَجَاسَةِ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالاسْتِحَاضَةِ (?) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015