مِنَ الْخَارِج مِنْ الْحَيَوَان النَّجِس: مَنِيّ الْحَيَوَانِ

حاشية ابن عابدين (دار الفكر-بيروت-الطبعة الثانية-1412هـ-1992م) ج1 ص312 - 315: وَفِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ: لا فَرْقَ بَيْنَ مَنِيِّ الآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الْفَيْضِ وَالْقُهُسْتَانِيِّ أَيْضًا، خِلافًا لِمَا نَقَلَهُ الْحَمَوِيُّ عَنْ السَّمَرْقَنْدِيِّ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِمَنِيِّ الآدَمِيِّ. اهـ.

أَقُولُ: الْمَنْقُولُ فِي الْبَحْرِ والتتارخانية أَنَّ مَنِيَّ كُلِّ حَيَوَانٍ نَجِسٌ، وَأَمَّا عَدَمُ الْفَرْقِ فِي التَّطْهِيرِ فَمُحْتَاجٌ إلَى نَقْلٍ، وَمَا مَرَّ عَنْ السَّمَرْقَنْدِيِّ مُتَّجَهٌ وَلِذَا قَالَ: ح إنَّ الرُّخْصَةَ وَرَدَتْ فِي مَنِيِّ الآدَمِيِّ عَلَى خِلافِ الْقِيَاسِ فَلا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، فَإِنَّ الْحَقَّ دَلالَةً يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ أَنَّ مَنِيَّ غَيْرِ الآدَمِيِّ خُصُوصًا مَنِيَّ الْخِنْزِيرِ وَالْكَلْبِ وَالْفِيلِ الدَّاخِلَ فِي عُمُومِ كَلامِهِ فِي مَعْنَى مَنِيِّ الآدَمِيِّ وَدُونَهُ خَرْطُ الْقَتَادِ. اهـ

حاشية الدسوقي (دار الفكر-د. ط-د. ت) ج1 ص56 - 58: (وَ) مِنْ النَّجِسِ (مَنِيٌّ وَمَذْيٌ وَوَدْيٌ) وَلَوْ مِنْ مُبَاحِ الأَكْلِ فِي الثَّلاثَةِ لِلاسْتِقْذَارِ وَالاسْتِحَالَةِ إلَى فَسَادٍ وَلأَنَّ أَصْلَهَا دَمٌ وَلا يَلْزَمُ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ أَصْلِهَا الْعَفْوُ عَنْهَا

المجموع (مكتبة الإرشاد-السعودية- ومكتبة المطيعي-د. ط-د. ت) ج2 ص573 - 574: (وَأَمَّا مَنِيُّ غَيْرِ الآدَمِيِّ فَفِيهِ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ (أَحَدُهَا): الْجَمِيعُ طَاهِرٌ إلا مَنِيَّ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ؛ لأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ يُخْلَقُ مِنْهُ مِثْلُ أَصْلِهِ فَكَانَ طَاهِرًا كَالْبَيْضِ وَمَنِيِّ الآدَمِيِّ (وَالثَّانِي): الْجَمِيعُ نَجِسٌ؛ لأَنَّهُ مِنْ فُضُولِ الطَّعَامِ الْمُسْتَحِيلِ، وَإِنَّمَا حُكِمَ بِطَهَارَتِهِ مِنْ الآدَمِيِّ لَحُرْمَتِهِ وَكَرَامَتِهِ، وَهَذَا لا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ (وَالثَّالِثُ): مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَمَنِيُّهُ طَاهِرٌ كَلَبَنِهِ، وَمَا لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَمَنِيُّهُ نَجِسٌ كَلَبَنِهِ).

(الشَّرْحُ): هَذِهِ الأَوْجُهُ مَشْهُورَةٌ وَدَلائِلُهَا ظَاهِرَةٌ، وَالأَصَحُّ طَهَارَةُ الْجَمِيعِ غَيْرَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَفَرْعِ أَحَدِهِمَا، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِتَصْحِيحِهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالشَّاشِيُّ وَغَيْرُهُمْ.

وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّنْبِيهِ إلَى تَرْجِيحِهِ وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ النَّجَاسَةَ مُطْلَقًا، وَالْمَذْهَبُ الأَوَّلُ. أَمَّا مَنِيُّ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَإِنَّهُ نَجِسٌ بِلا خِلافٍ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ.

شرح منتهى الإرادات (عالم الكتب-الطبعة الأولى-1414هـ-1993م) ج1 ص107 - 108: (وَلَبَنُ) غَيْرِ آدَمِيٍّ وَمَأكُولٍ كَلَبَنِ هِرٍّ نَجَسٌ (وَمَنِيُّ غَيْرِ آدَمِيٍّ وَمَأكُولٍ) نَجَسٌ. وَأَمَّا مَنِيُّ الْمَأكُولِ فَطَاهِرٌ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ رُطُوبَةَ الْفَرْجِ مِنْ غَيْرِ مُبَاحِ الأَكْلِ نَجِسَةٌ، أَمَّا مِنْ مُبَاحِ الأَكْلِ فَطَاهِرَةٌ مَا لَمْ يَتَغَذَّ بِنَجِسٍ، وَرُطُوبَةُ فَرْجِ الآدَمِيِّ نَجِسَةٌ عَلَى الرَّاجِحِ خِلافًا لِمَنْ قَالَ بِطَهَارَتِهِ. (?)

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ رُطُوبَةَ الْفَرْجِ مِنَ الآدَمِيِّ أَوْ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ وَلَوْ غَيْرِ مَأكُولٍ لَيْسَتْ بِنَجِسٍ فِي الأَصَحِّ بَلْ طَاهِرَةٌ لأَنَّهَا كَعَرَقِهِ، وَمُقَابِلُ الأَصَحِّ أَنَّهَا نَجِسَةٌ، لأَنَّهَا مُتَوَلِّدَةٌ مِنْ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ يَنْجُسُ بِهَا ذَكَرُ الْمُجَامِعِ. (?)

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ رُطُوبَةَ فَرْجِ الْمَرْأَةِ طَاهِرَةٌ لِلْحُكْمِ بِطَهَارَةِ مَنِيِّهَا، فَلَوْ حَكَمْنَا بِنَجَاسَةِ رُطُوبَةِ فَرْجِهَا لَزِمَ الْحُكْمُ بِنَجَاسَةِ مَنِيِّهَا.

وَقَالُوا فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ - اخْتَارَهَا أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلا وَجَزَمَ بِهِ فِي الإِفَادَاتِ - إِنَّ رُطُوبَةَ الْفَرْجِ نَجِسَةٌ، وَقَالَ الْقَاضِي: مَا أَصَابَ مِنْهُ فِي حَالِ الْجِمَاعِ نَجِسٌ لأَنَّهُ لا يَسْلَمُ مِنَ الْمَذْيِ. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015