قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص125: {مُتَشَابِهًا}: لَيْسَ مِنَ الاِشْتِبَاهِ، وَلَكِنْ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِي التَّصْدِيقِ.