إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقْ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ تِلْقَاءِ يَسَارِهِ إِنْ كَانَ فَارِغًا أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ لِيَقُلْ بِهِ *
الحديث على شرط البخارى ومسلم
سند شرط الشيخين:
الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله، وبرهان الشرط
سبق تخريجه.
598 - قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله فى المسند: (باقى مسند المكثرين): حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ مَرَّةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَمَرَّةً عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ شَخْصًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَا يَقُومُ لَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ *