{باب: هَلْ يَجُوزُ نَحْرُ الابِلِ بِوَتَدٍ غَيْرُ حَدِيدٍ؟}

356 - قَالَ أَبُو دَاودَ رحمه الله فى السنن: (كتاب الضحايا) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ وَحَمَّادًا حَدَّثَاهُمْ الْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ أَوْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ اصَّدْتُ أَرْنَبَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا *

الحديث على شرط البخارى ومسلم

سند شرط الشيخين:

الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله، البرهان سبق.

فائدة:

المروة: حجر أبيض ذو حد، وقيل ما يقدح به النار.

357 - قَالَ أَبُو دَاودَ رحمه الله فى السنن: (كتاب الضحايا) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ح وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ الْمَعْنَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ قَالَ نُبَيْشَةُ نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَامُرُنَا قَالَ اذْبَحُوا لِلَّهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015