(ضرب الخباء في المساجد). وقال الحافظ:
(ومنه جواز ضرب الأخبية في المسجد)
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري قال:
اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهروا (كذا) بالقراءة وهو في قبة له فكشف الستور وقال: (ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة) أو قال: (في الصلاة)
أخرجه أحمد: ثنا عبد الرزاق: ثنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سملة بن عبد الرحمن عنه
وهذا سند صحيح على شرط الستة. وقد أخرجه منهم أبو داود من هذا الوجه
(14 - اللعب بالحراب ونحوها من آلات الحرب لما فيه من التدرب على القتال والتقوي للجهاد فقد (دخل عمر رضي الله عنه والحبشة يلعبون [في المسجد] فزجرهم عمر (وفي رواية: فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دعهم يا عمر [فإنما هم بنو أرفدة])
الحديث من رواة أبي هريرة رضي الله عنه
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عنه. والسياق للنسائي والرواية الأخرى هي رواية للشيخين ورواية لأحمد والزيادة الأولى