وقد صح أن أبا هريرة توضأ على ظهر المسجد
أخرجه أحمد ومسلم
وفي الحديث جواز الوضوء في المسجد قال النووي في (شرح مسلم):
(وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذ به أحدا)
قلت: وقال العراقي في (شرح التقريب):
(وحكى ابن بطال جوازه عن أكثر أهل العلم وحكى عن مالك وسحنون كراهته تنزيها للمسجد)
قلت: والحديث حجة عليهما
نعم يجب أن لا يقترن به ما يخل شرعا كما هو الواقع اليوم في أكثر المساجد التي جر إليها ماء الفيجة لما يسمع من الصوت الشديد من أثر اندفاع الماء من (الحنفيات) واصطدامه بالبلاط مما يحصل منه ضوضاء وتشويش على المصلين فيه ولذلك نرى أنه من الضروري جعل الميضأة في مكان محصور بجنب المساجد لا داخله كما هو الأمر في جامع (عيسي باشا) تجاه سوق الحميدية وغيره
(10 - الاجتماع والتحلق لدراسة القرآن والعلم لحديث:
بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد [فلما وقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما] فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس