(اختلط بآخره ولم يتميز حديث حديثه من قديمه فاستحق الترك). ثم ذكر له هذا الحديث وقال:

(إنه باطل وكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد)

فتبين بهذا علة الحديث وأنه ضعيف فلا يقاوم حديث عائشة الصحيح

فالحق أن إدخال الجنازة إلى المسجد والصلاة فيه جائز بدون كراهة لكن لم يكن ذلك من عادته عليه الصلاة والسلام بل الغالب عليه الصلاة عليها خارج المسجد فهو أولى كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في (الجنائز)

(7 - إدخال المشرك لحاجة وفيه أحاديث:

(أ) قال أبو هريرة:

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال [سيد أهل اليمامة] فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال [له]: (ماذا عندك يا ثمامة؟) فقال: عندي يا محمد خير: إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل [تعط] منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد فقال: (ما عندك يا ثمامة؟) قال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل [تعط] منه ما شئت. فتركه [رسول الله] حتى كان من (وفي لفظ: (بعد)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015