(ومحمد بن منصور ثقة ومنبوذ وثقه ابن معين وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ عنها عبد الرزاق وابن أبي شيبة والضياء في (المختارة)

وللحديث شواهد

قلت: لكن أم منبوذ قال في (التقريب):

(مقبولة)

وكذلك قال في ابنها أنه:

(مقبول)

فالإسناد حسن في الشواهد

ثم قال الشوكاني:

(فهو حجة لمن قال بجواز دخول الحائض المسجد للحاجة ومؤيد لتعليق الجار والمجرور في الحديث الأول بقوله: (ناوليني) لأن دخولها المسجد لوضع الخمرة فيه لا فرق بينه وبين دخولها لإخراجها)

ومن شواهد الحديث التي أشار إليها الشوكاني فيما سبق:

عن ابن عمر:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة:

(ناوليني الخمرة من المسجد) قالت: إنها حائض قال:

(إنها ليست في كفك)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015