وآخر وقتها حين تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول كما في حديث أبي هريرة وابن عمرو السابقين ولما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) (متفق عليه) وهو مذهب الجمهور كما في (النيل) (2/ 267) وممن قال بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم اله كما في الطحاوي (90). وأما قول الشوكاني: وقال أبو حنيفة: آخره الاصفرار فلعله رواية عن أبي حنيفة
ولكن لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرار قبل الغروب إلا لعذر قال عليه الصلاة والسلام: (تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا) (رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه) وقد نقل الترمذي (300) القول بكراهة تأخيرها عن عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وهو قول ابن حزم (3/ 164)
وهي الصلاة الوسطى. قال عليه السلام يوم الأحزاب: (ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس) (متفق عليه) ولمسلم وأحمد وأبي داود: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) وفي معناه أحاديث كثيرة صحيحة وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قاله الترمذي (1/ 342)