قراءتهما قال: وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى. حم (6/ 241 و 265) عن داود بن أبي هند عن الشعبي عنها. وهذا بسند صحيح على شرط مسلم. وله عنده (6/ 272) طريق أخرى عنها بنحوه وسنده حسن. وأصله في البخاري ومسلم مختصرا دون ذكر الصبح والمغرب. ولا يعارض هذا حديث ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. مسلم (2/ 143) وغيره فإن هذا إخبار عن ما استقر عليه الأمر
5 - وتاركها يخشى عليه الكفر لقوله عليه الصلاة والسلام:
(بين الرجل وبين الكفر تلك الصلاة) م. زاد هبة الله الطبري:
(فإذا تركها فقد أشرك). قال المنذري:
(إسناده صحيح)
وقال صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) (حم ن ت: صح مس: صح) وراجع (نقد التاج)
ولذلك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. (ت) عن عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي به. ووصله الحاكم بذكر أبي هريرة فيه. وهو صحيح الإسناد ولذا يحشر يوم القيامة مع كبار المشركين قال عليه الصلاة والسلام: (من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه