وخالفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر أن حكم الزيادة في مسجده عليه الصلاة والسلام حكم المزيد في كلام قوي متين كعادته رحمه الله فقال:
(وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده حكم المزيد تضعف فيه الصلاة بألف صلاة كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد فيجوز الطواف فيه والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجا منه. ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم فلولا أن حكمه حكم مسجده لكانت تلك صلاة في غير مسجده والصحابة وسائر المسلمين بعدهم لا يحافظون على العدول عن مسجده إلى غير مسجده ويأمرون بذلك. قال أبو زيد (عمر بن شبة النميري في كتاب (أخبار المدينة): ثني محمد بن يحيى: ثني من أثق به أن عمر زاد في المسجد من القبلة إلى موضع المقصورة التي هي به اليوم. قال: فأما الذي لا يشك فيه أهل بلدنا أن عثمان هو الذي وضع القبلة في موضعها اليوم ثم لم تغير بعد ذلك. قال أبو زيد: ثنا محمد بن يحيى عن محمد عن عثمان (كذا ولعله: محمد بن عثمان) عن مصعب بن ثابت عن خباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - وهو في مصلاه يوما -: لو زدنا في مسجدنا. وأشار بيده نحو القبلة. ثنا محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب قال: قال عمر: لو مد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة لكان منه. ثنا محمد بن يحيى عن سعد بن سعيد عن أخيه عن أبيه