وأحمد عن محمد بن جابر عن عبد الله بن بدر به مختصرا
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمير السدوسي:
أنه جاء بإدواة من عند النبي صلى الله عليه وسلم قد غسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ومضمض فيه وبزق في الماء ثم غسل يده ثم ملأ الإداوة وقال:
(لا تردن ماء إلا ملأت الإدواة على ما بقي فيها فإن أتيت بلادك فرش به تلك البقعة واتخذه مسجدا) قال: فاتخذوه مسجدا قال عمر وقد صليت أنا فيه. قال الهيثمي:
(رواه الطبراني في (الكبير) و (الأوسط) وعمر بن شقيق ذكره هو وأبوه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيهما جرحا ولا غيره)
والحديث يدل على جواز اتخاذ البيع مساجد وغيرها من الكنائس ونحوها ملحق بها بالقياس قال الشوكاني:
(وكذلك فعل كثير من الصحابة حين اقتحموا البلاد جعلوا متعبداتهم متعبدات للمسليمن وغيروا محاريبها)
وفي الباب عن عثمان بن أبي العاص:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ان يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم
أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي من طريق أبي همام الدلال: ثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عنه