(وهذا لا ينافي ما ثبت في (صيح البخاري) من أمره عليه الصلاة والسلام في مرض الموت بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر الصديق لأن نفي هذافي حق علي كان في حال حياته لاحتياج فاطمة إلى المرور من بيتها إلى بيت أبيها فجعل هذا رفقا بها وأما بعد وفاته فزالت هذه العلة فاحتيج إلى فتح باب الصديق لأجل خروجه إلى المسجد ليصلي بالناس إذ كان الخليفة عليهم بعد موته عليه الصلاة والسلام وفيه إشارة إلى خلافته)

هذا والظاهر أن أمره عليه الصلاة والسلام بسد الخوخات والأبواب هو من قبيل سد الذرائع لأن وجودها يؤدي إلى استطراق المسجد وهو منهي عنه كما يأتي في المناهي فقرة (12) ولذلك قال الحافظ في صدد ذكر ما في الحديث من الفوائد:

(وأن المساجد تصان عن التطرق إليها لغير ضرورة)

وسيأتي عن القرطبي نحوه فيما أشرنا إليه

(ويجوز بناؤها على:

(أ) متعبدات الكفار بعد كسرها وتغيير معالمها قال طلق بن علي رضي الله عنه: خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا. . . فقال: (أخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم. . . واتخذوها مسجدا)

الحديث مختصر وتمامه بعد قوله: بيعة لنا: فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015