المسجد الشريف ولكنهم - مع حاجتهم إلى هذا العمل - قد احتاطوا للأمر حيث فصلوا القبر عن المسجد فصلا تاما بالجدر المرفوعة حسما للمحذور كما سبق ذكره عن النووي والله تعالى أعلم
(الخامس: أن يقلل فيه السواري ما أمكن وكل ما يكون سببا لقطع الصفوف لما سبق من النهي عن الصف بين السواري)
(السادس: أن يجعل فيه بابا خاصا بالنساء لقوله صلى الله عليه وسلم: (لو تركنا هذا الباب للنساء)
الحديث أخرجه أبو داود من طريق عبد الوارث: ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به. قال نافع:
(فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات)
وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين. قال أبو داود:
(وقال غير عبد الوارث: قال عمر. وهذا أصح)
ثم ساقه من طريق إسماعيل عن أيوب عن نافع قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. . . بمعناه. وهو أصح
ثم روى عن بكير عن نافع أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء
وسنده صحيح أيضا