يستحب الخروج منه لأن صاحبه لم تبلغه هذه السنة وإن بلغته وخالفها فهو محجوج بها. والله أعلم). وهذا كلام حق يجب حفظه فإن كثيرا من المشايخ يتساهلون في كثير من السنن لمجرد أن فيها خلافا من بعض العلماء وقد ذكر ابن القيم في (الزاد) نحو ما نقلناه عن النووي ونص كلامه في ذلك:

(الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة فإذا تبينت فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطا فترك ما خالفها واتباعها أحوط وأحوط فالاحتياط نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماء واحتياط للخروج من خلاف السنة. ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخر)

(8 - وتجوز الصلاة على ما يفرش على الأرض من بساط ونحوه مما يجوز القعود عليه وكان طاهرا فقد (كان عليه الصلاة والسلام يصلي على الخمرة)

ثبت هذا الحديث عن جمع من الصحابة:

(1) ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وله عنها طريقان:

أخرج الأول: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه والبيهقي والطيالسي وأحمد وعن سليمان الشيبان عن عبد الله بن شداد عنها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015