ولا بد للمستحاضة من أن تتوضأ لكل صلاة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:
أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي فقالت: إني أحيض الشهر والشهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إن ذلك ليس بحيض وإنما ذلك عرق فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك ثم توضئي عند كل صلاة)
طحا (61) عن أبي حنيفة عنه. وخ (1/ 264 - 265) وت (1/ 217 - 219) قط (76) عن أبي معاوية عنه وقال ت: حسن صحيح وحب كما في (نصب الراية) (203) عن أبي حمزة عنه
ورواه م (180) د (44) ن (64) مج (214) مي (198) طحا (62) قط (76) حم (4/ 84) من طرق عن هشام به دون قوله: (ثم توضئي عند كل صلاة) وهو رواية (خ ت) ولذلك تكلم في هذه الزيادة بعضهم بأنها مدرجة ورد ذلك الحافظ في (الفتح) وقد جاءت من طريق أخرى عن عروة ابن الزبير عند مج (215) وطحا (61) وقط (78) وحم (6/ 42 و 204 و 262) عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة. زاد ابن ماجه: ابن الزبير به نحوه بلفظ:
(وتوضئي لكل صلاة إن قطر الدم على الحصير) ورجاله رجال الشيخين ولكن أعل بالانقطاع بين حبيب وعروة. وله طريق أخرى عن فاطمة عن