وفيه أن الإمام كان عمار بن ياسر والذي جبذه حذيفة. قال الحافظ:
(لكن فيه مجهول والأول أقوى)
والحديث دليل على تحريم وقوف الإمام في المكان المرتفع وقد اختلف العلماء في ذلك فقال النووي رحمه الله في (المجموع):
(قال أصحابنا: يكره أن يكون موضع الإمام أو المأموم أعلى من موضع الآخر فإن احتيج إليه لتعليمهم أفعال الصلاة أو ليبلغ المأموم القوم تكبيرات الإمام ونحو ذلك استحب الارتفاع لتحصيل هذا المقصود. هذا مذهبنا وهو رواية عن أبي حنيفة وعنه رواية أنه يكره الارتفاع مطلقا وبه قال مالك والأوزاعي وحكى الشيخ أبو حامد عن الأوزاعي أنه قال: تبطل الصلاة)
قلت: ولعل مستنده في ذلك أن النهي الوارد خاص بالصلاة وذلك يفيد البطلان والله أعلم. وكان اللائق أن يكون هذا القول مذهبا لابن حزم ولكنه - على العكس من ذلك - ذهب إلى جوازه محتجا بحديث سهل بن سعد الآتي ولا دليل فيه كما يأتي بيان ذلك وضعف حديث ابن مسعود المذكور حيث قال:
(وهو خبر ساقط انفرد به زياد بن عبد الله البكائي وهو ضعيف). كذا قال وليس هو بهذه المنزلة في الضعف بحيث يقطع بضعفه ثم هو لم يتفرد به كما سبق بيانه
هذا وقد روى الطبري في (الكبير) عن عبد الله بن مسعود أنه كره أن