الصلاة فلو صلى فيها لم يعد وإنما هو - والله أعلم - كما ثنا. . .) ثم ساق حديث ابن عمر من طريق ابن دينار وفيه الإشارة إلى علة النهي وهو قوله عليه الصلاة والسلام:
(فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم)
نعم ظاهر النهي يفيد تحريم الصلاة فيها لكن قال الخطابي في (المعالم):
(ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل)
(التاسع: المكان المرتفع يقف فيه الإمام وهو أعلى من مكان المأمومين فلا يجوز له أن يصلي فيه فقد (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه - يعني: أسفل منه -)
الحديث من رواية أبي مسعود البدري قال: (نهى. . . .) إلخ
أخرجه الدارقطني من طريق زياد بن عبد الله بن الطفل عن الأعمش عن إبرايم عن همام عنه. وقال:
(لم يروه غير زياد الكباء ولم يروه غير همام فيما نعلم)
قلت: ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم أيضا أتم منه عن همام قال: صلى حذيفة بالناس بالمدائن فتقدم فوق دكان فأخذ أبو مسعود بمجامع ثيابه فمده فرجع فلما قضى الصلاة قال له أبو مسعود: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم