والحشوش ونحو ذلك فإن صلى في شيء من ذلك ولم يماس نجاسة بدنه ولا ثوبه صحت صلاته مع الكراهة) ثم قال:

(واعلم أن بطون الأودية لا تكره فيها الصلاة كما لا تكره في غيرها وأما قول الغزالي: تكره الصلاة في بطن الوادي. فباطل أنكروه عليه وإنما كره الشافعي رحمه الله الصلاة في الوداي الذي نام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لا في كل واد وقد قال بعض العلماء: لا تكره الصلاة في ذلك الوادي أيضاح لأنا لا نتحقق بقاء ذلك الشيطان والله أعلم. ويستحب أن لا يصلي في موضع حضره فيه الشيطان لهذا الحديث)

قلت: الحديث بظاهره يفيد ما هو أعلى من الاستحباب - أعني الوجوب - لأمره عليه الصلاة والسلام إياهم بالخروج فإذا كان هناك من يقول به فهو قولنا والله أعلم. وقال:

(وتكره الصلاة في الكنيسة والبيعة حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس ومالك رضي الله عنه)

وقد روى البخاري تعليقا عن عمر أنه قال:

إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وهذا أوصله البغوي في (الجعديات) وزاد فيه: فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر

وأما قول عمر فوصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال: لما قدم الشام صنع له رجل من النصارى طعاما - وكان من عظمائهم - وقال: أحب أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015