العلماء في النهي عن ذلك ولعلنا نذكرها في (أحكام المساجد) من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى
(الثالث: معاطن الإبل ومباركها لقوله صلى الله عليه وسلم:
(إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل) وعلل ذلك في حديث آخر بقوله:
(فإنها خلقت من الشياطين [ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت)])
الحديث الأول هو من حديث أبي هريرة
أخرجه الدارمي واللفظ له وابن ماجه والطحاوي والبيهقي وأحمد وابن حزم من طرق عن هاشم بن حسان عن محمد بن سيرين عنه
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين
وأخرجه الترمذي من طريق أبي بكر بن عياش عن هشام به مختصرا بلفظ:
(صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل)
وهو لفظ لأحمد
ثم أخرجه الترمذي من طريق أبي بكر بن عياش أيضا عن أبي حصين عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو بنحوه. وقال: