الجواب: اتفق الأئمة على أنه لا يبنى مسجد على قبر لأن من قال: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك). وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غير: إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا فإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن يزال صورة القبر فالمسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه. والله أعلم)

وله فتوى أخرى نحو هذه انظرها - إن شئت - في الجزء الثاني صفحة (192) (?)

وقال الشيخ محمد يحيى الكاندهلوي الهندي الحنفي في كتابه (الكوكب الدري على جامع الترمذي) ما نصه:

(وأما اتخاذ المساجد عليها فإنما فيه من الشبه باليهود في اتخاذهم مساجد على قبور أنبيائهم وكبرائهم ولما فيه من تعظيم الميت وشبه بعبدة الأصنام لو كان القبر في جانب القبلة. وكراهة كونه في جانب القبلة أكثر من كراهة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015