قول الجمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة. كذا في (اختيارات شيخ الإسلام)
وقد روى الطحاوي (1/ 324) عن علي بن صالح وبشر بن الوليد جميعا عن أبي يوسف قال: قدمت المدينة فأخرج إلي من أثق به صاعا فقال: هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم فقدرته فوجدته خمسة أرطال وثلث. قال الطحاوي: وسمعت ابن أبي عمران يقول: يقال: إن الذي أخرج هذا لأبي يوسف هو مالك بن أنس
والصاع أربعة أمداد والمد ملئ كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما وبه سمي مدا وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا. قاله في (القاموس)
وهو يعادل (700) غرام في تقدير الشيخ بهجة البيطار حفظه الله تعالى
وكان أحيانا يتوضأ بما هو أقل من ذلك فتوضأ مرة في إناء فيه ماء قدر ثلثي المد (د: 15) صحيح
والذي يتحصل من مجموع الأحاديث والنصوص أن (القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر وسواء كان صاعا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف. وهكذا الوضوء القدر المجزئ منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرف أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب) كذا في (النيل) (1/ 219 - 220)
وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء) (د: 15) وانظر (نقد التاج)