يرى فرجه إذا ركع حتى يزره) قال يحيى: (إذا لم يكن عليه إزار). قال البيهقي:
(وهذا وإن كان منقطعا فهو موافق للموصول قبله)
وفي معناه حديث أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم
أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد عن شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت مولى لقريش يقول: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية به
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير مولى قريش فلم يسم
(تنبيه): عزا صاحب (المنتقى) حديث أبي هريرة هذا إلى أحمد وأبي داود فقال شارحه الشوكاني:
(هذا الحديث وقع البحث عنه في (سنن أبي داود) و (مسند أحمد) والجامع الكبير) و (مجمع الزوائد) فلم يوجد بهذا اللفظ فينظر في نسبة المصنف له إلى أحمد وأبي داود)
قلت: وهذا عجيب منه فهو في (المسند) في ثلاثة مواضع منه كما بينا لك أرقام الصفحات فكيف لم يقف عليه مع بحثه عنه فيه؟ وأما أبو داود فهو معذور في عدم عثوره عليه عنده لأنه رواه في مكان غير مظنون وجوده فيه وهو كتاب البيوع وهو قطعة من حديث عنده