(إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك)
أخرجه مسلم في حديثه الطويل وأبو داود والحاكم والبيهقي وقال الحاكم:
(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي
فوهما في الاستدراك على مسلم
الثالثة: عن شرحبيل بن سعد:
أنه دخل على جابر وهو يصلي. . . الحديث نحوه
أخرجه أحمد والطحاوي في (شرح المعاني) المرفوع منه فقط ورجاله ثقات رجال الشيخين غير شرحبيل هذا وهو صدوق لكنه اختلط بآخره كما في (التقريب)
الرابعة: عن ابن جريج قال: قال أبو الزبير: قال جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(من صلى في ثوب واحد فليتعطف به)
أخرجه أحمد والطحاوي أيضا
ورجاله كلهم رجال مسلم غير أن ابن جريج وأبا الزبير مدلسان
والحديث نص واضح في وجوب الالتحاف إذا كان الثوب واسعا وعليه يحمل حديث أبي هريرة المطلق ويؤيد الوجوب نهيه عليه السلام عن ترك ذلك والنهي يفيد التحريم. وقد ذهب إلى هذا الذي ذكرنا جماعة من