4 - النوم: كان يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. (ت: صح ن حم) وهو مذهب الحسن البصري والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وابن راهويه وابن المنذر وإليه ذهب ابن حزم (1/ 222 - 231)
5 - أكل لحم الإبل وبه قال أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة واختاره البيهقي وابن حزم (1/ 241) وقال الشافعي: إن صح الحديث قلت به. وقال النووي في مسلم: وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وانتصر له شيخ الإسلام في (الفتاوى) (1/ 57 - 59) ومال إليه في (مجموعة الرسائل) (2/ 432) وبه قال الشوكاني (1/ 175 - 177)
(إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) (م ت)
الوضوء لكل صلاة
الوضوء مما مسته النار. شيخ الإسلام في (مجموعة الرسائل) (2/ 231 - 232)
الوضوء لذكر الله تعالى وللقرآن من باب أولى عن المهلب