وكان يمسح في السفر والحضر ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن إذا تطهر فلبس خفيه كما في حديث أبي بكرة عند الدارقطني (71) بسند حسن وتبدأ مدة المسح من الوقت الذي مسح إلى مثله من الغد وهو قول أحمد كما في (مسائل أبي داود) (10)
ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين وعليه يحمل قصة عقبة بن عامر. كذا قاله شيخ الإسلام في (اختياراته) (9) والقصة المشار إليها هي ما أخرجه الدارقطني (72) من طريق علي بن رباح عن عقبة قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت المدينة يوم الجمعة ودخلت على عمر بن الخطاب - زاد في رواية: وعلي خفان من تلك الخفاف الغلاظ - فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا قال: أصبت السنة. قال الدارقطني: وهو صحيح الإسناد. وقال شيخ الإسلام في (الفتاوى) (1/ 259): وهو حديث صحيح. وهو كما قالا. وانظر التفصيل في (الفتاوى) أيضا) (2/ 188 - 189)
قلت: والحديث أخرجه في (المختارة) (1/ 93) بهذا اللفظ. وفي رواية: (أصبت) بدون (السنة) قال: وهو المحفوظ
وكان يمسح ظاهر الخفين ويكفي فيه مطلق المسح
والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه فللابس الخف أن يمسح عليه