(6) عن أبي هريرة قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المؤذن فأذن الأذان الأول فإذا فرغ نادى: الصلاة في الرحال أو في رحالكم

رواه أبو أحمد بن عدي كما في (طرح التثريب في شرح التقريب) (1/ 319) للحافظ العراقي ولم يتكلم على إسناده بشيء

6 - ومن السنة أن يؤذن للصبح مرتين: إحداهما بعد طلوع الفجر كما هو في سائر الأوقات والأخرى قبل ذلك بزمن يسير ليستيقظ النائم وينام المتهجد لحظة ليصبح نشيطا أو يتسحر من أراد الصيام

وفي ذلك أحاديث:

الأول: عن ابن عمر وله عنه طرق:

(1) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

(إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم)

أخرجه خ (2/ 79) وم (3/ 128 - 129) ون (105) وت (2/ 392) والدارمي (1/ 270) والطحاوي (1/ 82) والطيالسي (250) وأحمد (2/ 9)

(2) عن عبد الله بن دينار عنه به

أخرجه مالك (1/ 95) وعنه محمد (176 - 177) وخ (2/ 81) وكذا ن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015