بالدبغ ولو إهاب خنزير وتطهر النجاسة بالاستحالة واختاره شيخ الإسلام (14) وابن القيم في (الإغاثة)
انظر بطلان الفرق بين القليل والكثير من النجاسة في (تفسير القرطبي) (8/ 263) وفي (تفسير ابن) (?) (1/ 416)
طهارة شعر الميتة وصوفها في (أحكام القرآن) للجصاص (1/ 140 - 141) وفتاوى السبكي (1/ 139)
يحرم استعمال أواني الذهب لقوله: هذان حرامان. . . إلخ وأما الفضة فالعبوا بها لعبا ويحرم الأكل أو الشرب فيها ويجوز استعمال الإناء الذي فيه سلسلة من فضة للحاجة نصا أو ذهب قياسا - مكان الشعب. وأراد الفقهاء بالحاجة هنا أن يحتاج إلى تلك الصورة كما يحتاج إلى التشعيب والشعيرة سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك وليس مرادهم أن يحتاج إلى كونها من فضة. (فتاوى شيخ الإسلام) (2/ 353)
ويستحب تخمير الأواني: (غطوا الإناء - وزاد في رواية: واذكر اسم الله عليه ولو أن تعرض عليه عودا - وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيه من ذلك الوباء) (مسلم والزيادة متفق عليها و (مشكل الآثار) (2/ 20 - 21)