ويكره الجلوس إلى من يلعب بها والنظر إليهم ولا بأس بالسبق بالخيل وبالإبل وبالسهام بالرمي وإن أخرجا شيئا جعلا بينهما محللا يأخذ ذلك المحلل إن سبق هو وإن سبق غيره لم يكن عليه شيء هذا قول ابن المسيب وقال مالك إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقا فإن سبق غيره أخذه وإن سبق هو كان للذي يليه من المتسابقين وإن لم يكن غير جاعل السبق
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا أدمن والمدمن لا يخلو من الأيمان الحانثة وأما على وجه الندرة فيجب عليه تركه ولا تسقط عدالته وبئسما صنع "ويكره الجلوس إلى من يلعب بها" مخافة أن ينسب إليهم "ولا بأس بالسبق بالخيل وبالإبل وبالسهام بالرمي" بجعل وبغير جعل ولا يجوز السبق بغير هذه الثلاثة إلا بغير جعل "وإن أخرجا شيئا جعلا بينهما محللا" على أنه "يأخذ ذلك المحلل إن سبق" هو أي المحلل "وإن سبق غيره" أي غير المحلل من جاعل الجعل "لم يكن عليه" أي المحلل "شيء" ويأخذ السابق الجميع "وقال" إمامنا "مالك" رحمه الله "إنما يجوز" السبق إلا "أن يخرج الرجل" من المتسابقين "سبقا" بفتح الباء أي جعلا على أن لا يرجع إليه "فإن سبق غيره" وهو الآخر من المتسابقين الذي لم يخرج جعلا "أخذه" أي أخذ الغير الجعل "وإن سبق هو" أي الرجل خارج الجعل "كان للذي يليه من المتسابقين وإن لم يكن" ثم "غير جاعل السبق" بفتح الباء أي الجعل