ولا بأس بالمعاذة تعلق وفيها القرآن وإذا وقع الوباء بأرض قوم فلا يقدم عليه ومن كان بها فلا يخرج فرارا منه وقال الرسول عليه السلام في الشؤم: "إن كان ففي المسكن والمرأة والفرس" وكان عليه السلام يكره سيئ الأسماء ويحب الفأل الحسن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كفر وقضية ذلك أن ما جهل معناه لا تجوز الرقية به ولو جرب وصح "ولا بأس بالمعاذة" وهي التمائم التي "تعلق" في العنق "وفيها القرآن" وسواء في ذلك المريض والصحيح بعد جعلها فيما يكنها "وإذا وقع الوباء" مقصورا وممدودا وهو الطاعون "بأرض" أي في أرض قوم "فلا يقدم عليه" من هو خارج عن تلك الأرض "ومن كان بها فلا يخرج" منها "فرارا منه" أي من الوباء لما صح أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك والنهي نهي كراهة "وقال الرسول عليه" الصلاة و "السلام في" شأن الشؤم: "إن كان له حكم ثابت" أي وجود ثابت في نفس الأمر "ففي ثلاثة أشياء: المسكن والمرأة والفرس" شؤم المسكن سوء الجيران وشؤم المرأة قلة نسلها وشؤم الفرس ترك الغزو عليه "وكان" النبي "عليه" الصلاة و "السلام يكره سيئ الأسماء" كمرة وحنظلة وحرب "و" كان عليه الصلاة والسلام "يحب الفأل الحسن" الفأل بالهمز والجمع فؤول وفي الصحيح قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: "الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم" كما إذا خرج للسفر أو عيادة مريض ولم يقصد سماع الفأل فسمع يا غانم أو يا سالم أما إذا قصد سماع الفأل ليعمل عليه فلا يجوز لأنه من الأزلام وهي أقداح أي سهام