والخلابة وحرم الله سبحانه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما ذبح لغير الله وما أعان على موته ترد من جبل أو وقذة بعصا أو غيرها والمنخنقة بحبل أو غيره

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ليتوصل إلى عرض دنيوي كأن يقول من يتعاطى البيع لرجل قدم عليه نهارك مبارك حصل أنسكم قصده التوصل إلى أن يشتري منه "و" منه "الخلابة" بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وفسرت بالخديعة "وحرم الله" سبحانه وتعالى "أكل الميتة" ما عدا ميتة البحر "و" أكل "الدم و" حرم "لحم الخنزير" أي أكله "و" حرم أكل "ما أهل لغير الله به" أي ما ذبح ورفعت عليه الأصوات بغير ذكر الله تعالى مثل أن يذكر عليه اسم المسيح "و" حرم الله سبحانه وتعالى أكل "ما ذبح لغير الله" كالأصنام وفي كلامه هنا مع ما تقدم من قوله في الضحايا ولا بأس بأكل طعام أهل الكتاب معارضة وجهها أن من جملة طعام أهل الكتاب ذبائحهم لقصد عيسى مثلا فيكون مفيد الحل ما ذبح لغير الله وأجاب ابن عمر بأن ما قاله هنا محمول على ذبائح المجوس ويبقى ما في الضحايا على إطلاقه وحاصل هذا الجواب أن ذبائح أهل الكتاب تؤكل مطلقا أهل عليها لغير الله أو لا وليس كذلك وفقه المسألة أن ذبح الكتابي لا يحل إذا أهل به لغير الله وذبح المجوسي لا يحل مطلقا "و" أكل "ما" أي الذي "أعان على موته ترد من جبل" أي فلا يؤكل ولو ذكي لأنه لا يدرى هل مات من الذكاة أو السقوط من علو إلى سفل كما لو سقط من نحو جبل "أو" أعان على موته "وقذة" أي رمية "بعصا أو غيرها" كالحجر "و" حرم الله "المنخنقة" أي أكلها وهي ما تخنق "بحبل أو غيره" مثل أن تخنق بين عودين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015