الوضوء للصلاة فريضة وهو مشتق من الوضاءة إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه فإن ذلك سنة والسواك مستحب مرغب فيه والمسح على الخفين رخصة وتخفيف والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة وغسل الجمعة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"باب جمل" أي في بيان جمل "من الفرائض" وجمل من السنن "الواجبة" أي المؤكدة "و" جمل "من الرغائب" وابتدأ هذا الباب بمسائل فقهية فقال: "الوضوء للصلاة" فرضا كانت أو نفلا "فريضة" أي عبادة مفروضة "وهو مشتق من الوضاءة" وهي الحسن قال زروق وهذا في الظاهر بإزالة الأوساخ وفي الباطن بتكفير الذنوب ولما خشي أن يتوهم من قوله فريضة فرضية جميع أجزائه استثنى ما ليس له هذا الحكم فقال: "إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه فإن ذلك سنة" أي كل واحد فالإشارة تعود إلى المذكور "والسواك" في الوضوء بمعنى الاستياك "مستحب مرغب فيه" أي مؤكد في طلبه "والمسح على الخفين رخصة" أي ذو رخصة وهي لغة التخفيف وشرعا إباحة الشيء الممنوع مع قيام السبب المانع ويقابلها العزيمة وهي الحكم المشروع أولا "وتخفيف" عطف بيان "والغسل من الجنابة" وهي الإنزال ومغيب الحشفة "ودم الحيض والنفاس فريضة" أي عبادة مفروضة فرضها الشارع "وغسل الجمعة للصلاة