فالجد مخير في ثلاثة أوجه يأخذ أي ذلك أفضل له إما مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس المال أو ثلث ما بقي فإن لم يكن معه غير الإخوة فهو يقاسم أخا وأخوين أو عدلهما أربع أخوات فإن زادوا فله الثلث فهو يرث الثلث مع الإخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له والإخوة للأب معه في عدم الشقائق كالشقائق فإن اجتمعوا عاده الشقائق بالذين للأب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إنما يأخذ الأفضل منها كما نص على ذلك هو في آخر عبارته بقوله: "يأخذ أي ذلك أفضل له" والأوجه الثلاثة "إما مقاسمة الإخوة" فيقدر أخا "أو" يأخذ "السدس من رأس المال أو" يأخذ "ثلث ما بقي فإن لم يكن معه" أي الجد "غير الإخوة" لا أهل السهام ولا غيرهم "فهو يقاسم أخا وأخوين" أي ويقاسم أخوين "أو عدلهما أربع أخوات" بدل من عدلهما "فإن زادوا" أي الإخوة على الأخ والأخوين وعدلهما بأن يكونوا أكثر من مثلي الجد "فله الثلث" من أصل المال فرضا لا ينقص عنه إذا علمت هذا "فهو" أي الجد "يرث الثلث مع الإخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له" من أخذ الثلث أو استويا فإنه يقاسم "والإخوة للأب معه" أي مع الجد "في" حال "عدم" الإخوة "الشقائق كالشقائق" إلا في المسألة المشتركة التي تقدمت "فإن اجتمعوا" أي الأشقاء والذين للأب مع الجد "عاده الشقائق بالذين للأب" أي حاسبوه