يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا ابن أخ لأم ولا جد لأم ولا أم أبي الأم ولا ترث أم أبي الأب مع ولدها أبي الميت ولا ترث إخوة ة لام مع الجد للأب ولا مع الولد وولد الولد ذكرا كان الولد أو أنثى ولا ميراث للإخوة مع الأب ما كانوا ولا يرث عم مع الجد ولا ابن أخ مع الجد ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفاكهاني وفي بعض النسخ هنا ولا جد لأم وفي بعضها أيضا "ولا ابن أخ لأم ولا أم أبي الأم" وكذا الخال والخالة والعمة "ولا يرث عبد" قن "ولا من فيه بقية رق" كالمدبر وأم الولد "و" كذا "لا يرث المسلم الكافر" عند الجمهور "ولا الكافر المسلم" إجماعا وقوله: "ولا ابن أخ لأم ولا جد لأم ولا أم أبي الأم" تقدم وقضية قوله: "ولا ترث أم أبي الأب مع ولدها أبي الميت" أنه لو فقد ولدها أو الميت ترث وليس كذلك إذ هي لا ترث بحال تدبر وقوله: "ولا ترث إخوة لأم مع الجد للأب ولا مع الولد وولد الولد" تكرار لكن فيه زيادة قوله: "ذكرا كان" الولد "أو أنثى" وكذا قوله: "ولا ميراث للإخوة مع الأب ما كانوا" أشقاء أو لأب تكرار "ولا يرث عم مع الجد ولا ابن الأخ مع الجد" لأن رتبة الجد في رتبة الأخ والأخ يحجب ابنه فكذا ما هو بمنزلته "ولا يرث قاتل العمد العدوان من مال ولا دية" وأما قاتل العمد غير العدوان كقتل الإمام أحدا ممن يرث في حد وجب عليه وكقتل شخص أباه مثلا في باغية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015