أو يلبسه إن كان ثوبا وإنما يجوز له ما يعرف بعينه وأما الكبير فلا تجوز حيازته له ولا يرجع الرجل في صدقته ولا ترجع إليه إلا بالميراث ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به ولا يشتري ما تصدق به والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"أو يلبسه إن كان ثوبا" وأما إذا كان الموهوب دار سكناه واستمر ساكنا لجميعها أو أكثرها أو استمر لابسا لما وهبه حتى حصل المانع بطلت الهبة وأما إن سكن الأقل وأكرى الأكثر فلا بطلان "وإنما يجوز له ما يعرف بعينه" مثل أن يقول له وهبتك الدار التي صفتها كذا وكذا وأما ما لا يعرف بعينه فلا مثل أن يقول له وهبتك دارا من دوري "وأما" الابن "الكبير فلا تجوز حيازته" أي حيازة الأب "له" إن كان رشيدا وأما السفيه فتجوز حيازته له وقوله: "ولا يرجع الرجل في صدقته" مفهوم مما تقدم "ولا ترجع" الصدقة "إليه" أي إلى المتصدق بعد الحوز مطلقا أعني كانت بشراء أو غيره ولا يستثنى من ذلك شيء "إلا" إذا كانت "بالميراث" فإنه يجوز له تملكها به إذ لا تسبب منه في رجوعها ولا تهمة فيه "ولا بأس أن يشرب" المتصدق "من لبن ما" أي الشيء الذي "تصدق به" كالبقرة والشاة واستعمل لا بأس هنا لما غيره خير منه "و" كذا "لا يشتري" المتصدق "ما" أي الشيء الذي "تصدق به" لا من المتصدق عليه ولا من غيره وكلامه محتمل للمنع والكراهة وهو المذهب "والموهوب" أي الشيء الذي وهب له "لـ" أجل أخذ "العوض" منه "إما أثاب" أي عاوض "القيمة أو رد الهبة" تعرض هنا لهبة الثواب