ومشارطة الطبيب على البرء ولا ينتقض الكراء بموت الراكب أو الساكن ولا بموت غنم الرعاية وليأت بمثلها ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأت بغيرها وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء وليكتروا مكانه غيره ومن اكترى ماعونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يحذقوا من باب ضرب أي يحفظوا كلا أو بعضا "و" كذا لا بأس بـ "مشارطة" أي بمجاعلة "الطبيب على البرء" حتى يبرأ "ولا ينتقض" بمعنى لا ينفسخ "الكراء بموت الراكب أو الساكن" لأن عين المستأجر باقية ويجوز للورثة أن تكري لمن هو مثله أو دونه "و" كذلك "لا" ينتقض الكراء "بموت غنم الرعاية وليأت بمثلها" فإن لم يأت دفع جميع الأجر "ومن اكترى كراء مضمونا" مثل أن يقول له اكر لي دابة لأحمل عليها كذا إلى موضع كذا "فماتت الدابة فليأت بغيرها" لأن المنافع مستحقة في الذمة وليست متعلقة بهذه العين وقوله: "وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء" مكرر كرره ليرتب عليه قوله: "وليكتروا مكانه غيره" يعني من اكترى دابة ونقد كراءها ثم مات لم ينفسخ الكراء بل تكري ورثته الدابة لمن هو مثله في القدر والحال "ومن اكترى ماعونا" الماعون اسم جامع لمنافع البيت من قدر وقصعة وفأس وقدوم ومنخل "أو غيره" كالثوب والدابة "فـ" إنه "لا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق" في تلفه لأنه مؤتمن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015