ولا يسوم أحد على سوم أخيه وذلك إذا ركنا وتقاربا لا في أول التساوم والبيع ينعقد بالكلام وإن لم يفترق المتبايعان والإجارة جائزة إذا ضربا لها أجلا وسميا الثمن ولا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بالليل إذ جسه باليد يبين الغرض المقصود منه من سمن أو هزال "ولا يسوم أحد على سوم أخيه" وهو الزيادة في الثمن وكان الواجب حذف الواو من يسوم حيث كانت لا ناهية وسهل ذلك كونه خبرا لفظا "وذلك" أي النهي عن السوم "إذا ركنا وتقاربا" وهو أن يميل البائع إلى المبتاع أي بحيث لم يبق بينهما إلا الإيجاب والقبول باللفظ قال التتائي والسوم في المبايعة طلب كمية الثمن "والبيع" عندنا "ينعقد بالكلام" وبكل ما يدل على الرضا كالإشارة والمعاطاة "وإن لم يفترق المتبايعان" وما في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا" محمول عند الإمام مالك على التفرق بالأقوال ثم شرع يتكلم على ما شاكل البيوع فقال: "والإجارة جائزة" لما في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر- أي أعطى الأمان بما شرعته من ديني- ورجل باع رجلا فأكل ثمنه- وفي نسخة -حرا, ومعناه أنه باع نفس الحر- ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره" وهذا حديث قدسي أخرجه الصحيحان "إذا ضربا لها أجلا وسميا الثمن" ظاهره أنه لا بد من ضرب الأجل في كل إجارة وليس كذلك إذ من الإجارات ما لا يحتاج إلى ضرب أجل وهو ما يكون غايته الفراغ منه كالخياطة والنسج وأما تسمية الثمن فلا بد منها كما قال ابن ناجي وإذا لم تقع تسمية لم تجز إلا أن يكون عرف لا يختلف فتجوز ثم انتقل يتكلم على الجعالة بقوله: "ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015