ومسح بهما رأسه أجزأه ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه وإن شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما وتمسح المرأة كما ذكرنا وتمسح على دلاليها ولا تمسح على الوقاية وتدخل

ـــــــــــــــــــــــــــــ

غير كراهة وفاته المستحب عند ابن القاسم "ثم يفرغ الماء الخ" ثم بعد مسح الرأس ينتقل إلى مسح الأذنين بأن يأخذ الماء بيمينه ويفرغه على سبابة يده اليسرى مع إبهامها وما اجتمع في كفه اليسرى يفرغه على سبابة يده اليمنى مع إبهامها ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما وإن شاء غمس السبابتين والإبهامين في الماء ثم يمسح بهما أذنيه والصفة الأولى لابن القاسم وهذه لمالك "وتمسح المرأة الخ" أي أن المرأة تمسح رأسها وأذنيها مثل الرجل في المقدار والصفة لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} والنساء شقائق الرجال وغلب الرجال لشرفهم "وتمسح على دلاليها" أي أنها تمسح على ما استرسل من شعرها والمشهور وجوب مسح ما استرخى من شعر الرجال على الجانبين بحيث نزل عن محل الفرض أو على الوجه وأما القائم بمحل الفرض فمتفق على وجوب مسحه "ولا تمسح على الوقاية" الوقاية هي الخرقة التي تعقد بها المرأة شعر رأسها لتقيه من الغبار وكذلك لا تمسح على ما في معنى الوقاية من خمار وحناء إذا جعلت مثل اللزقة ووضعت على الرأس لأن ذلك كله حائل هذا إذا لم تدع إلى المسح على ما ذكر ضرورة وإلا جاز كما قال مالك إن مسحه عليه الصلاة والسلام على عمامته كان لضرورة وخالف الإمام أحمد فقال إن ذلك كان اختيارا والذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مسح الناصية التي هي مقدم الرأس أولا وكمل المسح على العمامة "وتدخل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015