والبعير الشارد ونهي عن بيع الكلاب واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه منها وأما من قتله فعليه قيمته ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه ولا بيعتان في بيعة وذلك
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كأن يقول إن غاية إباقه إلى الاسكندرية مثلا "و" كذا "لا" يجوز بيع "البعير الشارد" للغرر لعدم القدرة عليه "ونهى عن بيع الكلاب" أشار بذلك لما في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم: "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن" ومهر البغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية فعيل بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث هو ما تأخذه المرأة على فرجها وسمي مهرا مجازا لكونه على صورته وحلوان الكاهن بضم الحاء ما يأخذه على كهانته شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه بلا مشقة "واختلف في" جواز ما أذن في اتخاذه منها أي من الكلاب للحراسة والصيد في جوازه ومنعه على قولين مشهورين "وأما من قتله" أي المأذون في اتخاذه "فعليه قيمته" على تقدير جواز بيعه وأما غير المأذون في اتخاذه فلا قيمة فيه "و" كذا "لا" يجوز "بيع اللحم بالحيوان" لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ولأنه بيع معلوم بمجهول وهو معنى المزابنة والنهي عند مالك مخصوص باللحم مع نوعه من الحيوان وإليه أشار الشيخ بقوله: "من جنسه" أراد الجنس اللغوي الصادق بالنوع والصنف مثل أن يبيع لحم بقر مثلا بغنم وقيد في المختصر المنع بما إذا لم يطبخ وإلا جاز كما يجوز بيعه بغير جنسه كبيع لحم الغنم بالطير "و" كذا "لا" يجوز "بيعتان" وفي نسخة بيعتين وهي مؤولة بتقدير ولا بيع بيعتين "في بيعة" لما صح من نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك "و" صوروا "ذلك" بصورتين