إن كانت توطأ ثلاثة أشهر واليائسة من المحيض ثلاثة أشهر والتي لا توطأ فلا استبراء فيها ومن ابتاع حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع فلا يقربها ولا يتلذذ منها بشيء حتى تضع والسكنى لكل مطلقة مدخول بها ولا نفقة إلا للتي طلقت دون الثلاث وللحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاثا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
انتقال الملك ليشمل الهبة والصدقة ونحوهما "إن كانت" ممن "توطأ" ظاهره أمن حملها أم لا "ثلاثة أشهر" لأن الحمل لا يتبين في أقل من ذلك وكذلك الأمة "اليائسة من المحيض" استبراؤها في البيع ونحوه "ثلاثة أشهر و" أما الأمة "التي لا توطأ" لصغر سنها كبنت ست سنين "فـ" إنه "لا استبراء فيها ومن ابتاع" أمة "حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع" كالميراث والهبة والصدقة "فلا يقربها" بوطء "ولا يتلذذ منها" بشيء من مقدمات الوطء كالقبلة "حتى تضع" الحمل سواء كان الحمل من زوج أو من زنى على المعروف من المذهب "والسكنى" واجبة على الزوج إذا كان يتأتى منه الوطء "لكل مطلقة مدخول بها" يوطأ مثلها حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية كان الطلاق واحدة أو أكثر رجعيا أو بائنا ولو خلعا "ولا نفقة" للمطلقة "إلا للتي طلقت" طلاقا "دون الثلاث" واحدة أو اثنتين "وللحامل" التي طلقت سواء "كانت مطلقة" طلقة "واحدة" أو اثنتين "أو ثلاثا" وتقييد وجوب النفقة للأولى بما دون الثلاث احتراز مما لو طلقت ثلاثا فإنه لا نفقة وقيدوه أيضا بما إذا